دكتور هاني أحمد تاج السر المحامي يكتب : انتهاك حقوق الإنسان في السودان

73

انتهاك حقوق الإنسان في السودان
بقلم : د. هاني أحمد تاج السر المحامي
ظل المتشدقون في مجال حقوق الإنسان يتحدثون عن انتهاك حقوق الإنسان في حكومة النظام البائد وعندما وصلوا للحكم اصبحوا ينتهكون حقوق الإنسان دون مراعاة لابسط الأسس ودون خجل أو وجل من المجتمع الدولي الذي ظل يطرق هذه القضية بكثافة اعلامية وسياسية وظلت محل نقاش بالمؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية وقد صمت الجميع في ظل انتهاك واضح لحقوق الانسان بالسودان وعدم وجود محكمة دستورية تكون مرجعية في النزاعات القانونية .
أن هذه الحقوق طبيعية , أي غير مكتسبة , بل لصيقة بالطبيعة البشرية ,فهي ليست منحة من المجتمع , ومن ثم لا يصح أن تكون محلا لأي تصرف ؛ باعتبارها غير قابلة للانفصال عن الطبيعة البشرية للفرد , كما لا يملك أي فرد أن يتنازل عنها اختياراً أم قسراً , ولا تسقط بالتقادم . وتطبيقا لذلك نصت القوانيين على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوافر فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . هذه المسائل تتمثل في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح , يتوخى بالأسس التي يقوم عليها , صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية , ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن اهدافها , وذلك انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة , وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية فلا تنفصل عنها عدواناً , ولضمانات تتقيد بها الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذته , و أن تكون الإجراءات الجنائية إدارة فعالة . بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها . وهذه القواعد وأن كانت إجرائية في الأصل إلا ان تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية وعلى أمتداد مراحلها يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية , ويندرج تحت هذه القواعد أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة , وتوجدها حقوق الإنسان , وهي تعد قاعدة حرص الدستور المجمد على إبرازها مؤكداً بمضمونها ما قررته في هذا الشأن المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و المادة (6) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان .
كما ان هذه الحقوق مطلقة , بمعنى أن صاحب حق الشخصية يتمتع بها في مواجهة الكافة , وليس أمام هيئة واحدة . ومن ثم لا يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بالاعتداء على حق من حقوق الإنسان لفرد آخر أو لمصلحة حزب محدد أو جهة محددة.
ومعلوم أن مسألة انتهاك حقوق الإنسان تعتبر جريمة دولية ولا تسقط بالتقادم وحتماً سوف يعاقب عليها القانون .

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!